قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الأربعاء . 271 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 305
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.