هذا النص
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية
قرار وزاري مشترك · 28 يونيو سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.