قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية
المادة 2
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف.
الكامل الجزئي
– – 23 1 400
– – 2 2 419
– – 25 3 440
– – 1 3 440
– – 14 5 488
– – 65