قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 3
تتكون اللجنة من :
عضوين دائمين هما :
رئيس مصلحة التعمير والبناء والسكن مقرراء رئيس مصلحة التنظيم والادارة المحلية.
كاتبا.
- اعضاء غير دائمين : 4 ممثلين للمنتخبين المحليين كلما تم اللجوء الى لجنة الطعن يجب ان لا يكونوا اعضاء في المجالس الشعبية البلدية المعنية بالطعن.
(1) توضح الوظيفة أمين عام، رئيس قسم او رئيس الدائرة المختص اقليميا).