قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 وزير التهيئة وزير الداخلية العمرانية والتعمير والبناء الهادي خضيرى عبد المالك نوراني الملحق النظام الداخلي النموذجي