قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
المادة 2
يكون النظام النموذجي المذكور في المادة الاولى اعلاه قاعدة تستند اليها قرارات المعنيين بعمليات الترقية العقارية، وذلك تطبيقا للمادة 33 من المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه.