المادة الأولى
يبين هذا النظام الداخلي المعد تطبيقا للمادة 33 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته والمحدد الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لدفتر الشروط النموذجي وكذلك المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق والقرار الوزارى المشترك المؤرخ المؤرخ في 15 ابريل سنة 1987 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية . كيفيات ضبط لجنة الطعن في ولاية المؤهلة للنظر في أي نزاع نشأ بمناسبة اجراء عمليات الاكتتاب في عمليات الترقية العقارية الواجب انجازها فى تراب الولاية المعنية، وسيرها.