قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 16
يرسل رئيس لجنة الطعن قراره في رسالة مسجلة الى رئيس المجلس البلدي والى المكتتب الذى تقدم بطلب الطعن، ويكون هذا القرار نهائيا.