قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 14
تستمع لجنة الطعن الى تقرير المقرر والشروح التي تقدم بها المكتتب ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
كما تستمع اللجنة الى أى شخص الذي يمكن ان يفيدها في اعمالها نظرا لاختصاصه او معرفته للملف.