قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 13
يقوم رئيس اللجنة بمجرد استلامه طلب الطعن الذى يتقدم به مكتتب في احدى عمليات الترقية العقارية رفض ترشيحه المجلس الشعبي البلدى ويعتبر نفسه مغبونا بما يأتي : 328 الجريدة الرسمية للجمهورية يعطى الملف الى مقرر اللجنة للنظر فيه، يعين الاعضاء الاربعة الدائمين في لجنة الطعن الممثلين للجماعات المحلية غير المعنية بالطلب.
يستدعى اللجنة ورئيس المجلس الشعبى البلدي المعنيي والمكتتب الذي تقدم بطلب الطعن