قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 12
اذا كان الملف مقبولا، يوقف قرار المجلس الشعبي البلدى القاضي بمنح عملية الترقية العقارية التي هي موضوع الطعن لغاية اصدار لجنة الطعن قرارها النهائي، ويجب ان يصدر هذا القرار في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ اللجوء الى لجنة الطعن.