قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 10
لا يمكن لجنة الطعن ان تنظر في نزاع قد انتهى امره.
المادة II : يجب ان يكون طلب اللجوء الى لجنة الطعن مرفوقا بأوراق ثبوتية تخص مشروعيته والا رفض رفضا باتا وتشتمل هذه الاوراق على نسخة من ملف طلب الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية والمنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم المذكور فى المادة الاولى اعلاه وعلى تقرير يتضمن عرض الملف المذكور ويوضح موضوع الطعن.