قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 21 سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية 26
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عن رئيس الحكومة عن وزير العمل والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية علي لوحايدية جمال خرشي عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة