المادة 7
تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب مستخدمي التأطير، مكتب التكوين وتحسين المستوى.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التموين والصيانة مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات مكتب تنظيم المهمات والملتقيات.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية مكتب المحاسبة مكتب الصفقات العمومية.