قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 21 سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية 26
المادة 5
تنظم مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام كما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برامج التجهيز مكتب الدراسات مكتب الإحصائيات. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للمعلوماتية ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية مكتب الشبكات والأنظمة المعلوماتية والصيانة.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الوثائق مكتب الأرشيف.