المادة 4
تنظم مديرية هيئات الضمان الاجتماعي كما يأتي :
المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تقييم تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب الدراسات الاستشرافية.
المديرية الفرعية للحسابات والمالية ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب التحاليل المالية.
المديرية الفرعية للخدمات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تقييم نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي وتحسين نوعية الخدمات، مكتب متابعة إجراءات المراقبة الطبية مكتب آليات التعاقد مع مؤسسات الصحة.
المديرية الفرعية للتحصيل، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة وتقييم التحصيل، مكتب المنازعات الخاصة بالتحصيل.