المادة 2
تنظم مديرية علاقات العمل كما يأتي :
المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية ومداخيل الأجور، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب مداخيل الأجور، مكتب القدرة الشرائية.
المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب المقاييس القانونية لعلاقات العمل مكتب متابعة وتقييم تشريع وتنظيم العمل.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب ظروف العمل مكتب برامج الوقاية من الأخطار المهنية.
المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب التشاور الاجتماعي مكتب متابعة النشاطات النقابية.