قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى فتح سبع (7) شعب وعشرة (10) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2011 - .2012