قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية سنة .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م