المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفيها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات : “أ“ و“ب“ و “ج“، كما يأتي :
“الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب … (بدون طب الأمراض العقلية تغيير) …
(بدون تغيير)
مستشفى الأمراض العقلية لمشونش بسكرة ج … (بدون أمراض تغيير) …
(بدون تغيير)
السرطان مركز مكافحة السرطان للوادي الوادي ب (الباقي بدون تغيير) “