قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.