قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.