هذا النص

يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين

قرار وزاري مشترك · 4 أكتوبر سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.