قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
المادة 7
تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، من :
- ممثل (1) عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل (1) عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل (1) عن مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل (1) عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل (1) عن وزارة المالية على المستوى المحلي.
يمكن اللجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.