قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
المادة 4
يجب أن تكون كل عملية لتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين، المدرجة في إطار الاتفاقية، موضوع تقييم مالي مفصل يلحق بالاتفاقية.