المادة 3
يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه المعدة بين مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والمستخدم، تحت طائلة البطلان، خصوصا على ما يأتي :
- العمليات والتدابير المتعلقة بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين،
- مبلغ الإعانة وتوزيعها حسب نوع تهيئة وتجهيز مناصب العمل، وكيفيات دفعها،
- التقدير المالي لأشغال التهيئة الواجب إنجازها وكذا التجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
- آجال إنجاز أشغال تهيئة مناصب العمل والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
- طبيعة الإعاقة المبررة لتهيئة مناصب العمل و/أو الحصول على التجهيزات،
- التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة للمستخدم،
- كيفيات مراقبة تنفيذ الاتفاقية،
- الإجراءات التحفظية في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية،
- شروط تعديل الاتفاقية وفسخها.
تلحق بهذا القرار الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق معها الاتفاقيات المبرمة.