المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان راوية مراد زمالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية الملحق الاتفاقية النموذجية التي تحدد شروط منح الإعانة المالية قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لتوظيف الأشخاص المعوقين .(*) المبرمة بين :
مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، الواقع مقرها في … ، ممثلة بمديرها : السيد / السيدة : … ، من جهة، و المستخدم … (تعيين اسم الهيئة المستخدمة) … ، الواقع مقرها في … ، ممثلة بمديرها / المسير : السيد / السيدة : … ، من جهة أخرى :
(*) : الاتفاقية المبرمة طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط منح الإعانة لفائدة المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لتوظيف الأشخاص المعوقين.
المادة 2 : يتعين على المستخدم القيام بتهيئة وتجهيز مناصب العمل في الميادين التي تخص :
- تهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول إلى العمل بكل أشكاله : ❖ تسهيل الوصول إلى مكان العمل ومختلف الخدمات، على الخصوص المطعم وقاعة العلاج ودورات المياه.
- تكييف مناصب العمل : ❖ تخفيف المجهودات الخاصة بالعمل والنقل والتفريغ، ❖ توفير مقاعد مكيفة، ❖ تهيئة سيارة خدمة تخصص للعمال المعوقين.
- وضع تجهيزات جديدة خاصة : ❖ شراء عتاد خاص بالعاملين الذين يعانون من ضعف البصر، مثل الحلول المعلوماتية (برمجيات البراي ومكبر الحروف)، ❖ وضع عتاد خاص للعمال الذين لديهم عاهة سمعية مثل الإشارات الضوئية المنبهة.
- التكوين الخاص : ❖ تكوين حول استعمال المساعدات التقنية، ❖ تكوين خاص بإعادة التصنيف والتحويل المهني.
المادة 3 : يتعيّن على المستخدم القيام بتهيئة وتجهيز مناصب العمل … (تحديد طبيعة التهيئة ونوع التجهيز) … في آجال … (تحديد الآجال) … ومكان التهيئة … (تعيين المكان) …
المادة 4 : يجب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني منح الإعانة التي تغطي المصاريف الحقيقية اللازمة لتهيئة وتجهيز مناصب العمل الواجب إنجازها لفائدة العمال المعوقين، وتتكفل هذه الإعانة بتغطية الفارق بين تكلفة منصب العمل المكيف ومنصب العمل العادي. 6 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 5 : يتم التكفل بالمبالغ المستحقة لتنفيذ تهيئة وتجهيز مناصب العمل المذكورة في هذه الاتفاقية في إطار الصندوق الخاص للتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عن طريق منح القرض إلى الحساب المفتوح :
باسم … (تحديد المستفيد)
لدى : … الواقع في
RIB رقم
المادة 6 : يقدّر مبلغ الإعانة باحتساب كل الرسوم المذكورة في هذه الاتفاقية :
بالحروف
بالأرقام
المادة 7 : يتم تمويل الإعانة الممنوحة للمستخدم المعني بناء على تقديم الملف التقني المالي المقبول من طرف اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، مرفقا بشهادة القابلية، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 8 : الأسعار المحددة بموجب هذه الاتفاقية هي تلك المذكورة في التقدير المالي لتهيئة مناصب العمل والفواتير الأولية للتجهيزات الواجب اقتناؤها المرفقة في ملحق الاتفاقية وتعدّ هذه الأسعار ثابتة، غير قابلة للتحيين والمراجعة خلال كل فترة تنفيذ هذه الاتفاقية، ما عدا التعديلات القانونية في الحقوق والرسوم.
المادة 9 : يتم تسوية المنازعات الناشئة بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين بالتراضي في مرحلة أولى.
وفي حال عدم التسوية بالتراضي، يعرض النزاع على الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 10 : في حالة إخلال المستخدم بواجباته التعاقدية، يعذر بتصحيح النقائص المحسوبة عليه من طرف المصالح المختصة المكلفة بالتضامن الاجتماعي.
وإذا لم يمتثل للإعذار في الآجال المحددة له، يمكن المصالح المختصة المكلفة بالتضامن الوطني، فسخ الاتفاقية من جانب واحد مع تعويض كل مبلغ الإعانة.
المادة 11 : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية متابعة ومراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1439 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين.
المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من التوقيع عليها من طرف المتعاقدين.
حرر ب … في… قرئت وصودق عليها مدير النشاط الاجتماعي الهيئة المستخدمة والتضامن للولاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري