قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
المادة 18
من أجل ضمان تطبيق أحكام هذا القرار، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بالمراقبة التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
- تنفيذ بنود الاتفاقية،
- استعمال الإعانة لإنجاز تهيئة وتجهيز مناصب العمل،
- التأكد من الوجود الفعلي لتهيئة وتجهيز مناصب العمل موضوع الاتفاقية،
- احترام آجال تنفيذ أشغال تهيئة وتجهيز مناصب العمل،
- التأكد م ن عق ود توظيف الأشخاص المعوقين.