قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
المادة 16
تقدم الملفات المقبولة من طرف اللجنة مصحوبة بشهادة القابلية، قصد التمويل لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م تقوم المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه، بتمويل تهيئة مناصب العمل و/أو اقتناء التجهيزات في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.