قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
المادة 15
في حالة رفض ملفه، يمكن المستخدم أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ قرار الرفض.