قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية ★