المادة 2
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج "، كما يأتي :
مدونة الإيرادات :
- جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات،
- الهبات والوصايا.
مدونة النفقات :
التكفل بمصاريف نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميّت ووضعه 31 ديسمبر سنة 2017 م في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيه.