قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوي ة على المعاهد الوطنية للتّكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابع ة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.