قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 .
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الكريم بوالزرد كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة