المادة 4
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلمي الاستدلالية 13 685 مدير وحدة بحث مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة مدير قسم بحث 11 495 الوطنية العليا التابعة للقطب رئيس أو مسؤول 9 345 التكنولوجي لمدينة فرقة بحث سيدي عبد االله رئيس فرع 5 165 الخدمات الجامعية