قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله في الصنف "أ" القسم .2