قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
المادة 3
يكلف والى سكيكدة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمر سنة 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي