المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية تلمسان حسب الاصناف الآتية :
الصنف - ا (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية تلمسان تلمسان تلمسان أبو تاشفين تلمسان شطوان عين الدفلى تلمسان الصفصاف اولاد ميمون المنصورة اولاد ميمون بني بوبلان مغنية مغنية صبرة صبرة سيدي مجاهد سيدي مجاهد (بوحلو) الرمشي الرمشي الرمشي سيدي بو نوار الحنايا الحنايا الحنايا عين الحجر الحنايا خميستي عين يوسف عين يوسف عين يوسف الفحول ولهاصة - الغرابة رشقون حنين حنين الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) :
البلديات المجموعات السكنية تلمسان عين الحوت تلمسان أوزيدان عين فزة عين فزة عين فزة شولي عين تالوت عين تالوت عين تالوت عين نحالة بني مستر بني مستر ابن سكران اين سكران اين سكران عمير اين سكران شلايدة سيدي عبد اللى سيدي عبد اللي سيدي عبد اللي سيدي السنوسي ترني بني هديل تل ترني ترني بني هديل عين دجاجة مغنية شبيكية حمام بوغرارة حمام بوغرارة سيدي مجاهد سيدي مجاهد بني سنوس خميس الغزوات الغزوات الغزوات سيدي يوشع الغزوات البور باب العسة باب العسة مرضى اين مهيدي مرسى اين مهيدي سواحلية سواحلية (تانان (سابقا) ندرومة ندرومة ندرومة حريبة فلاوسن فلاوسن فلاوسن بوطراق جالة الحوانت جالة عجايدية الحنايا زناتة احنايا أولاد رياح عن يوسف سبعة شيوخ بي ورسوس سيدي بن ضياف ني صاف بني صاف ني صاف الجدس الهاصة - الغرابة ولهاصة - الغرابة لصنف ج المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء الحددة ب 0,30) :
للجمهورية الجزائرية 921 البلديات المجموعات السكنية ترني بني هديل ترني بني هديل سبدو سبدو سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي ما قورة سيدي الجيلالي العابد العريشة العريشة العريشة العواج باب العسة باب العسة بني ورسوس بني ورسوس بني ورسوس عين الاربعاء حنين سوق الخميس حنين تافسوت