قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة 8
تحدّد مدة التكوين المتخصص، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
- سنة واحدة (1) بالنسبة لتكوين عون الغابات،
- سنتان (2) بالنسبة لتكوين مفتش فرقة للغابات.
يخضع المتربصون أثناء التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.