المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المح ددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المقبولين المعنيين بالتكوين المتخصص.