قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّتين 54 و 68 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتح اق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
غشت سنة م * سلك أعوان الغابات
- رتبة عون للغابات. * سلك ضباط الغابات
- رتبة مفتش فرقة للغابات.