المادة 18
يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين ال ذين تحصلوا على مع دل ع ام يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 17 أعلاه، من ط رف لجن ة نهاي ة التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر مؤسس ة التك وين العم وم ية المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المعنية.