قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة 17
تحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي : * بالنسبة لرتبة عون الغابات :
- معدل المراقب ة البي داغ وج ية المستمرة، المعامل : 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2 * بالنسبة لرتبة مفتش فرقة للغابات :
- معدل سنتي التكوين، المعامل : 2،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل : 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2