قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة 16
يشترط للانتقال إلى السن ة الثان ية في تكوين مفتش فرق ة للغاب ات، حصول المتربص على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من .20 ويسمح بإعادة السنة مرة واحدة، خلال الدورة التكوينية، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة.