قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة 11
يتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالغابات والمؤسسات ذات صلة بالنشاط الغابي، وتحدد مدته بما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين عون الغابات،
- ستة (6) أشهر بالنس ب ة لتك وين مفتش فرقة للغابات.
ويعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص.