قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة 10
يتولى تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين، سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 6 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.