قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 5
يمنح تعويض يومي للمستخدمين المؤقتين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما يأتي :
– المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 2.700 دج.