قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالزلقة والرميلة في ولاية سوق أهراس
المادة 3
تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1340 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.