هذا النص
يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية
قرار وزاري مشترك · 29 يناير سنة 2002
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
1988
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 29 يناير سنة 2002
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا