قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 11 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.