قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية
المادة 2
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.